Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٥٨

ونحوها (ويكمله المخرَج عنه) إن قدر؛ لأنه الأصيل والمخرِج متحمل، وليس من أهله فيما عجز عنه.

(و

يلزم المسلم فِطرةُ من يَمونُه من المسلمين)

من الزوجات والإماء، والأقارب، والموالي، فلا تلزمه فِطرة من يَمونه من الكفار لأنها طُهرة للمخرَج عنه، ولا يُطهِّره إلا الإِسلام، وكذا عبد عبده (حتى زوجةِ عبده الحرَّة) كنفقتها (و) حتى (مالك نَفع قِنٍّ فقط) وهو الموصى له بنفعه، فتجب فِطرته عليه كنفقته، لا على مالك الرقبة، (و) حتى (خادم زوجَته، إن لزِمته نفقتُه) لأن الفطرة متابعة للنفقة، وكذا مريض لا يحتاج نفقة؛ لعموم حديث ابن عمر قال: "أمرنَا رسول الله ﷺ بصدقَةِ الفطْرِ عن الصغِيرِ، والكبيرِ، والحر، والعبدِ، ممن تمُونُونَ" رواه الدارقطني (١). وروى أبو بكر في "الشافي" نحوه من