كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ٥٩
حديث أبي هريرة (١).
(ولا تلزم) الفِطرة (الزوجَ لبائن حامل؛ لأن النفقة للحمل لا لها) من أجل الحمل، والحمل لا تلزم فطرته.
(ولا) تلزم الفِطرة (من استأجر أجيرًا، أو ظئرًا بطعامه وكسوته، كضيف) لأن الواجب هاهنا أجرة تعتمد الشرط في العقد، فلا يزاد عليها، كما لو كانت دراهم، ولهذا تختص بزمن مقدَّر، كسائر الأُجَر.
(ولا) تجب فطرة (من وَجَبت نفقتُه في بيت المال، كعبد الغنيمة قبل القسمة، و) عبد (الفيء ونحو ذلك) كاللقيط؛ لأن ذلك ليس بإنفاق، وإنما هو إيصال المال في حقه.
(ولا من تلزمُه نفقةُ زوجته الأمَة ليلًا فقط، بل هي على سيدها) أي: لو تزوج أمَةَ، وتسلمها ليلًا فقط، ففطرتها على السيد دون الزوج؛ لأنها وقت الوجوب (٢) في نوبة السيد.