Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٦٠

(وترتيبها) أي: الفِطرة (كالنفقة) لتبعيتها لها (فإن لم يجد) من يَمون جماعةً (ما يؤدي عن جميعهم، بدأ لزومًا بنفسه) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فِطرته. (ثم بامرأته ولو أَمَة) تسلمها ليلا ونهارًا؛ لوجوب نفقتها مطلقًا بخلاف الأقارب، وقدمت على غيرها لآكديتها؛ ولأنها معاوضة. (ثم برقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار. وقال ابن عقيل: يحتمل تقديمه على الزوجة؛ لئلا تسقط بالكلية (ثم بأُمِّه) لتقديمها على الأب في البِرِّ؛ لحديث: "من أبرُّ؟ " (١).