كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ٦٨
بحال الوجوب.
(وإن مات قبل الغروب) هو أو زوجته، أو رقيقه أو قريبه ونحوه (أو أعسر، أو أبان الزوجة، أو أعتق العبد ونحوه) كما لو باعه أو وهبه (لم تجب) الفطرة؛ لما تقدم.
(و
لا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها
بموت ولا غيره) كإبانة زوجة، أو عتق عبد أو بيعه؛ لاستقرارها، وذكره المجد إجماعًا في عتق عبد.
(ويجوز تقديمها) أي: الفطرة (قبل العيد بيوم أو يومين) نص عليه (١)؛ لقول ابن عمر: "كانُوا يعطُونَ قبلَ العيدِ بيوم أو يومَينِ". رراه البخاري (٢) (فقط) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله ﷺ: "أغنُوهُم عنِ الطّلَبِ هذا اليومَ". رواه الدارقطني (٣)، من رواية أبي معشر، وفيه كلام، من حديث ابن عمر، بخلاف زكاة المال.