كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
فصل
(والواجب فيها) أي: الفطرة (صاع عراقي) لأنه الذي أخرج به في عهده ﷺ. وعبارة "المبدع" صاع بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل القامة. وحكمته: كفاية الصاع للفقير في أيام العيد. انتهى. وهو قدَحَان، كما تقدم. (من البر، أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب) قال في "المبدع": إجماعًا (١) (ولو) كان التمر والزبيب (منزوعي العجم) لعموم الخبر (أو الشعير) ذكره في "المبدع" إجماعًا.
(وكذا الأقط) ويأتي بيانه (٢) (ولو لم يكن) الأقط (قوته و) لو (لم تعدم الأربعة) أي: التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: "كنا نخرج زكاةَ الفِطر إذ كانَ فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أَو صاعًا من أقطٍ". متفق عليه (٣).
(أو) صاعًا (من مُجمَّع من ذلك) أي: من التمر والزبيب والبر