Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٥٥

هذه: الأظهر وجوبها علي الكافر.

(و

تجب في مالِ صغيرٍ تلزمُه مؤنةُ نفسه)

لغناه بمال أو كسب، ويخرجها أبوه منه.

(و) تجب (في العبد المَرهون، و) العبد (المُوصَى به على مالكه وقت الوجوب) أي: عند غروب الشمس من آخر رمضان (وكذا) العبد (المبيع في مدة الخيار) تجب فِطرته على من حكم له بالملك، وهو المشتري على المذهب.

(فإن لم يكن للراهن شيءٌ غيرَ العبد) المرهون (بيع منه بقَدر الفِطرة) كأرش جنايته.

(إذا فَضَلَ عنده) أي: عند المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه (عنْ قُوته وقوتِ عياله يوم العيد وليلته صاع) لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه؛ لقوله ﷺ: "ابدأ بنفْسِك ثم بِمَن تَعُول" (١) فظاهره أنه لا يُعتبر