Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الزيدية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣٠/ ٤٥

آخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر الثاني لما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: "آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر" (١).

مذهب المالكية:

جاء في (شرح الخرشى): أنه ينقضى وقت العشاء المختار عندهم بمضى ثلث الليل الأول على المشهور. وقيل: إلى النصف، أما وقتها الضرورى فهو إلى الفجر (٢).

مذهب الشافعية:

جاء في (نهاية المحتاج) (٣): ينقضى وقتها الاختيارى بمضى ثلث الليل؛ وفى قول بمضى نصفه لحديث: "لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى نصف الليل" (٤)، أما وقتها الضرورى فينقضى بطلوع الفجر الصادق لخبر جبريل مع حديث "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٥).

مذهب الحنابلة:

جاء في (كشاف القناع) (٦) أن: آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول. نص عليه واختاره الأكثر؛ لأن جبريل ﵇ صلاها بالنبى ﷺ في اليوم الأول حين غاب الشفق، وفى اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول، ثم قال: "الوقت فيما بين هذين" (٧) وفى رواية يمتد وقت العشاء المختار إلى نصف الليل، اختاره الموفق والمجد، قال في (الفروع): وهو أظهر لما روى أنس أن النبى ﷺ أخرها إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: "ألا صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها" (٨) .. أما وقت الضرورة، فينقضى بطلوع الفجر الثاني.

مذهب الظاهرية:

جاء في (المحلى) أنه: يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الليل الأول وابتداء النصف الثاني، فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل. فقد أدرك صلاة العتمة بلا كراهة ولا ضرورة. فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة (٩).

مذهب الزيدية:

جاء في (شرح الأزهار) أن: آخر وقتها الاختيارى. ذهاب ثلث الليل الأول، وللعشاء وقتان اضطراريان. الأول: وقت اختيار المغرب إلا قدرًا منه يسع المغرب، وعقيب غروب الشمس، فإنه يختص بالمغرب، الثاني: من آخر اختياره، وينقضى ببقية من الليل تسع ركعة (١٠).