Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢٥/ ٩٢

الأولى بالإِمامة إن لم يأذن له بالتقدم من هو الأولى بها. ذكره أبو جعفر والحكم كذلك إن لم يعرف رضاه قبل الصلاة. أما لو رضى بعد الصلاة فلا حكم لرضاه وتعاد أما لو أوصى الميت أن يصلى عليه فلان قال في الياقوتة كان أولى من سواه. وقال في الانتصار القريب أحق على ظاهر المذهب وهو قول الفقهاء، وندب (١) تقديم الابن للأب حيث الابن هو الأولى لقول رسول الله ﵌: "لا يتقدم الابن أباه ما لم يكن إماما" فإذا كان للميت ابن وأب وهما جميعا صالحان للإِمامة فإن الابن أحق بالصلاة لكونه أقرب إلى الميت من الأب لكن يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه إجلالا وكذا لو كان للميت ابن ابن وجد أب فإن ابن الابن أقرب إلى الميت لكنه يستحب له أن يقدم الجد.

مذهب الإمامية:

جاء في الخلاف (٢): أن أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به (وليه) أو من قدمه الولى فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ويجب عليه تقديمه دليلنا إجماع الفرقة وأيضا قول الله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٣) وذلك عام في كل شئ وأحق الناس (٤) من القرابة الأب ثم الولد وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه والدليل على ذلك إجماع الفرقة وقول الله ﵎: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٥) وإذا اجتمع (٦) جماعة أولياء في زوج يقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن والدليل على ذلك قول رسول الله ﵌: "يأمكم أقرؤكم" وذلك عام في جميع الصلوات، وجاء في العروة الوثقى (٧): أن الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة (المراد نكاح المتعة عندهم) وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثم بعد بعد الأرحام المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعى ثم عدول المؤمنين، وفى كل (٨) طبقة الذكور مقدمون على الإناث والبالغون على غيرهم ومن متَّ إلى الميت بالأب، والأم أولى ممن متّ بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفى الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم، والأولاد وهم مقدمون على أولادهم،