موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
رحمه غير المحرمة وفيما سرق من أمه من الرضاعة وابنته وابنه من الرضاعة واخوته من الرضاعة وقال أبو محمد: القطع واجب على الأب والأم اذا سرقا من مال ابنهما مالا حاجة بهما اليه لقول الله ﵎:
«وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ» (١).
والرسول ﷺ يوجب القطع على سرق فيقول «ان دماءكم وأموالكم عليكم رحام» (٢).
مذهب الزيدية:
جاء فى كتاب «شرح الازهار» أنه لا يقطع والد لولده وان سفل لأن له شبهة فى مال ولده فأما الولد فيقطع لوالده. ولا فرق بين الأم والأب من النسب بخلاف ولده من الزنا فانه يقطع له. وكذا الأم اتفاقا ولو كان الأب عبدا. ويقطع الوالد إذا سرق ولده العبد لأنه لا شبهة له فى ملك الغير. وقيل لا يقطع (٣).
مذهب الإمامية:
جاء فى كتاب «المختصر النافع» أنه يشترط فى حد السارق التكليف وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد سارقا من ولده، وأن يهتك الحرز، ويخرج المتاع بنفسه، ويأخذ سرا.
والحر والعبد والمسلم والكافر، والذكر والأنثى سواء (٤).
وجاء فى كتاب «الخلاف» أنه اذا سرق الرجل من مال ولده فلا قطع عليه بلا خلاف الا داود. وان سرق الولد من مال والديه أو واحد منهما أو جده أو جدته أو جدهما أو أجداده من قبل أمه وان علوا كان عليه القطع (٥).
واذا سرقت الأم من مال ولدها وجب عليها القطع (٦).
مذهب الإباضية:
جاء فى كتاب «شرح النيل» أنه لا قطع على الأبوين - أبيه وأمه مطلقا فى السرقة ولو من منزل لم يسكنوا فيه، وقيل ولا على أجداده وجداته من أى جهة كانوا وقيل تقطع الأم والجد والجدة (٧).
الأم وحد القصاص
مذهب الحنفية:
جاء فى «بدائع الصنائع» أنه لو قتل الأب ولده فلا قصاص عليه، وكذلك الجد أب الأب