موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
الشرط الثانى: أن يدخل وطنه فى الوقت:
المعتبر فى ادراك الصلاة عند الحنابلة اخر الوقت هو بمقدار تكبيرة الاحرام (انظر أوقات الصلاة) (١)
مذهب الظاهرية:
الشرط الأول: الانتهاء الى بيوت الوطن: جاء فى المحلى من رجع من سفره فكان على أقل من ميل فانه يتم صلاته لأنه ليس فى سفر يقصر فيه (٢).
الشرط الثانى: أن يدخل وطنه فى الوقت: تدرك الصلاة عند الظاهرية آخر الوقت بمقدار التكبيرة كما يفهم من كلام ابن حزم فى المحلى (٣) (انظر أوقات الصلاة)
مذهب الزيدية:
الشرط الأول: الانتهاء الى بيوت الوطن:
المسافر اذا رجع إلى وطنه فانه يتم اذا دخل ميل بلده (٤).
الشرط الثانى: أن يدخل وطنه فى الوقت:
تدرك الصلاة آخر الوقت بمقدار ركعة (أنظر أوقات (٥) الصلاة).
مذهب الإمامية:
الشرط الأول: الانتهاء الى بيوت الوطن: جاء فى شرائع الاسلام أن المسافر اذا عاد فلا يزال يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره وقيل يتم عند دخوله منزله والأول أظهر (٦).
الشرط الثانى: أن يدخل وطنه فى الوقت:
تدرك الصلاة اخر الوقت بمقدار (٧) ركعة (انظر أوقات الصلاة).
مذهب الإباضية:
الشرط الأول: الانتهاء الى بيوت الوطن:
يقصر المسافر فى الرجوع حتى يدخل وطنه ولو أقام فى الأميال أياما كثيرة وقيل اذا دخل عمرانه أتم وقيل: اذا دخل الأميال أتم (٨).
الشرط الثانى: أن يدخل وطنه فى الوقت:
تدرك الصلاة عند الإباضية آخر الوقت بمقدار ركعة (٩) (انظر أوقات الصلاة).
ثالثا: العزم على العودة الى الوطن:
اذا كان الانسان مسافرا ثم عزم على العودة الى وطنه فان كان بين المكان الذى عزم فيه على العودة الى الوطن وبين الوطن أقل من مسيرة مدة السفر فانه يصير مقيما من حين عزم على العودة ويصلى تماما لأن العزم على العودة الى الوطن قصد ترك السفر، بمنزلة نية الاقامة هذا مذهب الحنفية ومثله بقية المذاهب الا أن الشافعية اشترطوا مع ذلك أن ينوى وهو ماكث أما لو نوى وهو سائر فلا يقصر حتى يدخل وطنه (١٠)، وان كان بين المكان الذى عزم فيه على العودة الى الوطن وبين الوطن مدة سفر فلا يصير مقيما لأنه بالعزم على العودة قصد ترك السفر الى جهة وقصد السفر الى جهة أخرى فلم