Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الزيدية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٨/ ٧٦

وتقطيع، فإنه محظور للرجل، فإذا لبسه أوجب الإثم، إن تعمد لبسه لغير ضرورة.

وتجب الفدية مطلقا سواء لبسه عامدا أو ناسيا لعذر، أم لغير عذر، إلا أن يلبس المخيط كما يلبس الثوب، وهو أن يصطلى به اصطلاء، نحو أن يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم غير منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا إثم عليه، ولا فدية، سواء كان لعذر أم لا.

فإن نسى كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه، ثم ذكر التحريم شقه وأخرجه من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت فتحته ضيقة لا يمكن إخراج رأسه إلا بتغطيته. وعليه دم، ذكره أحمد بن يحيى وهو الذى اختاره الأصحاب.

وقال الهادى: لادم عليه.

ومثله عن الناصر والمنصور.

ويحرم تغطية رأس الرجل، لأن إحرامه فى رأسه وتغطية وجه المرأة، لأن إحرامها فى وجهها فتغطيتها بأى مباشر لهما محظور، سواء كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب والبرقع للمرأة، أو غير لباس كالظلة إذا باشرت الرأس أو الثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس.

فأما إذا غطى الرأس والوجه بشئ لا يماسهما كالخيمة المرتفعة ونحو أن تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من فوق العمامة لا يمس النقاب الوجه، فإن ذلك جائز، ولا فدية فيه.

ويحرم التماس الطيب فلا يجوز شمه، ولو كان فى دواء، ولا مسه إذا كان يعلق ريحه، وإلا جاز ولو من وقت حله. ومنه الرياحين ونحوها.

ولا يأكل طعاما مزعفرا إلا ما أذهبت النار ريحه.

والحناء طيب فلا (١) يشم ولا يختضب به، لقوله ﵌: الحناء طيب فمن فعل فدى.

ومن ألقت الريح عليه طيبا ألقاه فورا وإلا فدى ومن لطخ بالطيب فالفدية على اللاطخ وكذا الملقى. ولو بطلت حاسة الشم لم تسقط فدية الطيب اذ قد استعمله.

ولا فدية ولا إثم على من اتجر فى الطيب أو حمل مسكا فى قارورة مختومة.

وكذا يحظر (٢) على المحرم أكل صيد البر فقط سواء اصطاده هو أم اصطاده محرم غيره أم اصطاده له حلال أم لغيره فأكله محظور فى ذلك عندنا.

وكل هذه الأشياء تجب فى كل واحد منها الفدية وهى إحدى ثلاثة أشياء (٣) يخير بينها:

شاة ينحرها للمساكين.