موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
التعريف عند الفقهاء:
يكاد استعمال الفقهاء لكلمة «افتداء» لا يخرج على المعنى اللغوى.
فالافتداء دائر فى استعمالاتهم حول استنقاذ النفس من الأسر مقابل مال .. الخ.
واستنقاذها من رابطة الزواج مقابل جعل.
واستنقاذها من تحمل وزر الخطأ فى العبادة مقابل فدية، على ما يوضحه البحث فيما يلى ان شاء الله تعالى.
حكم افتداء المرأة نفسها من زوجها
مذهب الحنفية:
جاء فى الهداية (١) وشروحها: أنه اذا تخاصم الزوجان وصار كل منهما فى جانب، وخافا ألا يقيما حدود الله، وهو ما يلزمهما من حقوق الزوجية، فلا بأس بأن تفتدى المرأة نفسها منه بمال تبذله يخلعها به.
لقول الله ﵎.
«فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
أى فلا جناح على الرجل فيما أخذ، ولا على المرأة فيما أعطت.
وسمى الله ﷾ ما أعطته المرأة للرجل فداء، من فداه الأسير اذا استنقذه، لما أن النساء عوان عند الأزواج بالحديث عن عمرو بن الأحوص الجشمى رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله ﷺ فى حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ.
ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان (٢) عندكم، ليس تملكون منهن شيئا، غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا.
فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون
ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن