Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنابلة

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٢١٦

مذهب الإمامية:

يرون أن وقت الوقوف بالمشعر الحرام ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس غير أنهم نصوا على أن الوقوف يجزئ من المضطر ولو قبل الزوال (١).

مذهب الإباضية:

نصوا على أن الحاج يصلى الفريضة عند طلوع الفجر وعليه أن يعاجل بالصلاة فى أول الوقت ثم يقف عند المشعر الحرام ولكنهم قالوا ان وقف بعد الفجر أيضا حيث شاء من جمع ولم يقرب من الجبل جاز ويدعو ويحمد الله تعالى ويثنى عليه ويصلى على النبى ﷺ ويستغفر الله ويلبى وان لم يقف بعد الفجر عند المشعر بل صلى ومضى لزمه دم لأنه خالف السنة وينبغى أن يغتسل اذا طلع الفجر (٢).

الافاضة من المشعر الحرام الى منى:

(١) وقتها:

مذهب الحنفية:

وقت الافاضة من المشعر الحرام الى منى هو قبل طلوع الشمس عند الاسفار فقد جاء فى الهداية اذا أسفر أفاض الامام والناس لأن النبى ﷺ دفع قبل طلوع الشمس (٣).

مذهب المالكية:

وقت هذه الافاضة عند المالكية قبل طلوع الشمس من يوم النحر حيث يكرهون لمن أفاض الى المشعر الحرام أن يستمر فى وقوفه به الى ما بعد الاسفار البين كما كان يفعل الجاهلية، واذا كره له الوقوف فمعنى ذلك أن يفيض الى منى قبل أن تطلع الشمس حتى لا يدخل فى وقت الكراهة (٤).

مذهب الشافعية:

ويقرر الشافعية أنه من المستحب الافاضة من المشعر الحرام الى منى قبل طلوع الشمس فان أخرها حتى طلعت الشمس كره له ذلك لما روى المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: كانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس على رءوس الجبال كأنها عمائم الرجال فى وجوههم وانا ندفع قبل أن تطلع الشمس ليخالف هدينا هدى أهل الشرك والأوثان فان قدم الافاضة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر جاز لما روت عائشة رضى الله عنها أن سودة رضى الله عنها كانت امرأة «ثبطة (٥)» فاستأذنت رسول الله ﷺ فى تعجيل الافاضة ليلا فى ليلة المزدلفة فأذن لها (٦).

مذهب الحنابلة:

يقول ابن قدامه فى وقت الافاضة من مزدلفة الى منى ما نصه لا نعلم خلافا فى أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس وذلك لأن النبى ﷺ كان يفعله قال عمر ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون «أشرق شبير كيما نفير» (٧) وأن رسول الله