موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
مذهب الشافعية:
جاء فى الأنوار أن من شروط صيغة عقد البيع أن يصر البادئ على ما امتثل به من الايجاب أو القبول ويستمر تكليفه واطلاقه الى امتثال الثانى، فلو رجع البادئ قبل امتثال الثانى أو جن أو أغمى عليه أو حجر بطل ما امتثل به (١).
ويشترط فى العاقد أن يكون مكلفا فلا يصح بيع الصبى والمجنون لا لأنفسهما ولا لغيرهما باذن الولى ودون اذنه، ويصح بيع السكران وشراؤه (٢).
وجاء فى نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه أنه يشترط فى عقد البيع أن تبقى أهلية المتعاقدين الى تمام العقد، فلو جن احداهما أو أغمى عليه أضر ذلك بالعقد (٣).
ولا يبطل الرهن بموت المتعاقدين ولا بجنونهما ولا باغمائها (٤).
وتنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين أو جنونه أو اغمائه فعم الاغماء الخفيف الذى لا يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر (٥).
ولا يصح توكيل الصبى والمجنون والمغمى عليه بمرض وغيره ولا توكيل الشيخ المغند لأن شرط الموكل أن يكون متمكنا من مباشرة ما يوكل فيه بالملك أو الولاية (٦).
ولو مات الوكيل أو الموكل أو جن أو أغمى عليه زمنا طويلا انعزل، ولو سكر أو نام أو ارتد لم ينعزل وكذا اذا أغمى عليه اغماء خفيفا لا يستغرق وقت فرض صلاة على ما ذكر فى الشركة (٧).
وينفسخ القراض بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو اغمائه ولو أغمى على المالك أو جن أو مات وأراد الوارث الرشيد أو الولى تقرير العامل وكان المال نقدا جاز بعقد مستأنف بشروطه وان كان قبل القسمة لجواز القراض على المشاع ومع الشريك بشرط أن يختص العامل باليد وبربح نصيبه وأن يتشاركا فى ربح نصيب الآخر، وينقعد بلفظ الترك والتقرير، فيكفى أن يقول ورثة المالك للعامل قررناك أو تركناك على ما كنت عليه مع قبوله لفهم المعنى، وكالورثة وليه وكالموت الجنون والاغماء، فيقرر المالك بعد الافاقة منهما، ذكره فى شرح الروض (٨).
واذا جن أحد المتعاقدين على القراض أو أغمى عليه ثم أفاق وأراد القراض ثانيا فكالانفساخ بالموت، أى يجوز القراض بشروطه (٩).
وجاء فى نهاية المحتاج أن اقرار الصبى ولو مراهقا وأذن له وليه والمجنون والمغمى عليه وكل من زال عقله بما يعذر به لاغ لسقوط أقوالهم (١٠).
مذهب الحنابلة:
جاء فى المغنى أنه ان خرس أحد المتبايعين أثناء الخيار قامت اشارته مقام لفظه فان لم