Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ١٢٥

مذهب الإمامية:

قال الشيعة الإمامية. هو فرض على الكفاية (١)، وفى المستمسك يجب كفاية تغسيل كل مسلم واستدل له باطلاق بعض النصوص مثل موثق سماعة عن أبى عبد الله ﵇ قال:

«غسل الميت واجب».

وظاهر ما فى التذكرة ونهاية الأحكام من الاجماع على وجوب تغسيل كل مسلم (٢).

مذهب الإباضية:

قال الإباضية. غسل الميت واجب على من حضره قبل دفنه لقول رسول الله ﷺ «اغسلوا موتاكم» وغسل الميت فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين.

وجاء فى شرح النيل: أنه مندوب.

والصحيح انه واجب (٣).

وقيل بوجوب الغسلات الثلاث.

ولا يقال بوجوب السدر والكافور.

وقيل بوجوبه.

والقول بوجوب الغسلة الواحدة هو الأصح وكون بقية الغسلات مستحبة قال فى الايضاح هو الأصح عندى (٤).

الماء الذى يغسل به الميت

مذهب الحنفية:

قال الحنفية: يغسل الميت فى المرة الأولى بالماء القراح وفى المرة الثانية يغسل بماء السدر أو ما يجرى مجراه مبالغة فى التنظيف لأن ذلك أبلغ فى التطهير وازالة الدرن.

وقيل بغسل فى المرة الثانية بالماء يغلى فيه السدر أو الحرض فان لم يكن واحد منهما فبالماء القراح أما الغسلة الثالثة فتكون بالماء القراح (٥).

مذهب المالكية:

قال المالكية: يكون الغسل بماء مطلق على المشهور بناء على أن الغسل تعبد، ويحمل قول من قال. وللغسل سدر على غير الأولى لما صرح به ابن حبيب.

وماء زمزم كغيره مع الكراهة بناء على نجاسة الآدمى بالموت وعلى طهارته يجوز الا أن يكون فى جسده نجاسة فقول ابن شعبان لا يغسل بماء زمزم ميت، ولا نجاسة، أن حمل على الكراهة كان وفاقا، وان حمل على المنع فلا وجه له عند مالك وأصحابه (٦).

مذهب الشافعية:

قال الشافعية: والمستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر لما روى ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: فى المحرم الذى خر من بعيره «أغسلوه بماء وسدر» ولأن السدر ينظف