Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٦٠

فان اتصف باثنين منها أو بالثلاثة فلا تنعقد ولايته. وتجوز تولية الأعمى فى الفتوى (١).

مذهب الشافعية:

لا يلى الأعمى الأمانة العظمى ولا القضاء (٢) ولا يكون الأعمى سلطانا (٣)، ويجوز للأعمى أن يكون مفتيا (٤). ولا يكون الأعمى وليا فى النكاح فى وجه (٥) وفى الأشباه والنظائر:

فى كونه وليا فى النكاح وجهان الأصح (٦): يلى.

ولا يجوز أن يكون وصيا فى وجه (٧).

مذهب الحنابلة:

ينبغى أن يكون الحاكم صحيح السمع والبصير (٨).

وجاء فى الشرح الكبير لأبن قدامة المقدسى على هامش المغنى:

يشترط فى القاضى شروط منها أن يكون بصيرا لأن البصر احدى الحواس التى تؤثر فى الشهادة فيمنع فقدها ولاية القضاء فاذا لم تقبل منه الشهادة فالقضاء أولى (٩).

وجاء فى المغنى.

يجوز فى ولى النكاح أن يكون أعمى، لأن شعيبا ﵇ زوج ابنته وهو أعمى، ولأن المقصود فى النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة فلا يفتقر الى النظر (١٠).

مذهب الزيدية:

يشترط لتولى الرجل القضاء السلامة من العمى، فلا يصح أن يكون القاضى أعمى (١١).

مذهب الإمامية:

من الشروط اللازمة للقضاء والافتاء البصر على الأشهر (١٢).

مذهب الإباضية:

لا تنعقد ولاية الأصم والأبكم والأعمى ويجب عزلهم ولو طرأ عليهم لعدم المقصود من الفهم والافهام وقيل يجوز الأعمى اذا ولى فصل القضاء وغيره. فى الديوان.

لا ينبغى لهم أن يجعلوا القاضى أعمى أو ضعيفا لا يقوم بأمر المسلمين الا أن يجدوا غيرهما (١٣).

ويقول العاصمى فى شروط الوالى:

وأن يكون ذكرا حرا سلم «من فقد رؤية وسمع وكلم (١٤).

الأعمى والحضانة

مذهب الحنفية:

فى حاشية ابن عابدين: أما حضانة الأعمى فان أمكنه حفظ المحضون كان أهلا والا فلا (١٥).

مذهب المالكية:

من شروط الحاضن ذكرا كان أو أنثى الكفاية أى القدرة على القيام بشأن المحضون فلا حضانة لعاجز عن ذلك والعمى من أسباب العجز (١٦).

مذهب الشافعية:

جاء فى الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطى:

هل للأعمى حضانة؟ قال ابن الرفعة: