Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٧/ ٤٤

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى: أنه اذا كان الأعمى يقدر على معرفة جهة القبلة، وترك ذلك عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، ويعيد ما كان فى الوقت ان كان عامدا، ويعيد أبدا ان كان ناسيا.

واذا خفيت على الأعمى الدلائل - اذ لا دليل له - فانه يصلى الى أى جهة أمكنه (١).

مذهب الزيدية:

يجب على غير المعاين للكعبة، ومن فى حكمه، وهو الذى لا يتمكن من مشاهدة الكعبه بأن يكون أعمى .. التحرى لجهة الكعبة لا لعينها (٢).

واذا صلى الأعمى الى جهة بقول غيره ثم رجع اليه بصره فى حال الصلاة فان حصل له العلم بصحة قوله أتمها. وان لم يحصل له واحتاج الى التحرى أعادها والمذهب أنه يتحرى ويبنى.

واذا خالف المصلى جهة أمامه جاهلا كما فى ظلمة أو ما فى حكمها كالأعمى فانه يعيد فى الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ (٣).

مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية.

من شروط الصلاة التوجه الى القبلة: وهى عين الكعبة للمشاهد لها أو من فى حكمه وهو من يقدر على التوجه الى عينها بغير مشقة كثيرة، وجهتها هى السمت الذى يحتمل كونها فيه، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية لغير المشاهد ومن بحكمه كالأعمى (٤).

مذهب الإباضية:

من الخصال التى يسقط بها فرض القبلة أن يكون أعمى ولا يجد من يدله ويعرفه ثقة أو تكون ظلمة وهو بصير أو غابت عنه الدلالة أو كان فى موضع يجهل فيه الدلالة فيبقى مجتهدا، يجتهد ويصلى ويقلد الأعمى البصير، والجاهل العارف (٥).

وان تحير فى القبلة فانه يجتهد ويصلى.

وأما الأعمى ففرضه التقليد وأنه يقلد شخصا عالما بأدلة القبلة مسلما مكلفا وأن عدم من يقلده فليجتهد ويصلى الصلاة أربع مرات الى أربع جهات والله أعلم (٦).

اجتهاد الأعمى فى أوقات الصلاة

مذهب الشافعية:

يلزم أن يجتهد الأعمى كالبصير - عند اشتباه وقت الصلاة - لأنه يشارك البصير فى العلامات التى يستدل بها كالدرس والأوراد والأعمال وشبهها، بخلاف القبلة. وانما يجتهد الأعمى كالبصير فى وقت الصلاة اذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة فان أخبر عن مشاهدة بأن قال: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غاربا،