Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الظاهرية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٧٥

وعنه لا يؤكل اذا مات بغير سبب.

ويدل للقول الأول عموم قول النبى ﷺ: أحلت لنا ميتتان ودمان فالميتتان السمك والجراد ولم يفصل ولأنه تباح ميتته فلم يعتبر له سبب كالسمك ولأنه لو افتقر الى سبب لافتقر الى ذبح وذابح وآلة كبهيمة الأنعام (١).

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى: أن الجراد حلال اذا أخذ ميتا أو حيا سواء بعد ذلك مات فى الظروف أو لم يمت لما روى عن عبد الله بن أبى أوفى أنه قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أو ستا نأكل معه الجراد (٢).

والضب حلال لما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال:

دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ (٣) فرفع رسول الله ﷺ يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه لم يكن أرض قومى فأجدنى أعافه. قال خالد: فاجتزرته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر (٤) وكذلك يحل (٥) أكل القنافذ واليربوع وام حبين (٦) والوبر (٧) والسرطان (٨) والجراذين والورل (٩) وكل ما أمكن أن يذكى مما لم يفصل تحريمه وكذلك الخفاش والوطواط والخطاف لقول الله تعالى: «كُلُوا مِمّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً.» (١٠) مع قوله تعالى: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.» (١١) ولا يحل أكل الحلزون (١٢) البرى ولا شئ من الحشرات كلها كالوزغ والخنافس