Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٧٣

الضب لما أن نفسه الشريفة عافته لأنه لو كان كذلك لما منع السيدة عائشة من أن تتصدق به كما حدث فى شاة الأنصار من أن النبى ﷺ لما امتنع من أكلها أمر بالتصدق بها (١).

مذهب المالكية:

جاء فى شرح الخرشى: أنه يباح أكل العقرب (٢) والخنافس (٣) وكذلك بنات (٤) وردان كما يباح من الحشرات الدود والنمل وما فى معناها - وهو مراد أهل المذهب بما لا نفس له سائلة طاهر - وان مات حتف أنفه (٥).

وذكر الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير أنه يباح أكل خشاش الأرض ان قبلته طبيعته والا فلا يجوز أكله حيث ترتب عليه ضرر، لأنه قد يعرض للطاهر المباح ما يمنع أكله (٦). ولا يفهم من حل هذه الأنواع أنه يحل أكلها بدون ذكاة بل ان حل الأكل يفتقر الى ذكاة مع ذكر اسم الله تعالى وجوبا مع القدرة عليه.

مذهب الشافعية:

جاء فى مغنى المحتاج: أنه لا تحل الحشرات كخنفساء وهى أنواع منها بنات وردان وحمار قبان والصرصار وتحرم دوات السموم والابر والوزغ بأنواعها لاستخباثها ولان رسول الله ﷺ أمر بقتلها ويحرم سام أبرص - وهو كبار الوزغ ويحرم الدود وهو أنواع كثيرة تدخل فيها الأرضة ودود القز والدود الأخضر الذى يوجد على شجر الصنوبر (٧).

وجاء فى نهاية المحتاج أنه يحل أكل الجراد بالاجماع سواء فى ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف أنفه ولو صاده مجوسى ونحوه فيحل ولا اعتبار بفعله وكذا يحل أكل الدود المتولد من طعام وخل وفاكهة اذا أكل معه سواء كان الدود حيا أو ميتا فى الأصح وذلك لعسر تمييزه غالبا لانه كجزئه طبعا وطعما أما ان كان هذا الدود منفردا فانه يحرم. ومحل ما ذكره