Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٤/ ٢٧٠

مذهب الزيدية:

جاء فى البحر الزخار أنه يحل من البحر ما أخذ سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان بتصيد آدمى أو جزر الماء عنه أو قذفه أو نضوبه لقول النبى ﷺ: «هو الحل ميتته وقوله ﷺ: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكله» ويحرم مستخبثه وهو ما حرم شبهه فى البر كالجرى والمارماهى:

والسلحفاة وقيل: لا لعموم قول الله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» (١) قلنا خصصها القياس لا يحل الا السمك ونحوه كالصير والصيراك وما عاش فى البر كالضفادع والسرطان حرم لخبثة ولا يحرم ما اصطاده كافر من البحر اذ هو ميتة وميتة البحر حلال الا ما خصه دليل يحرم لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ.» (٢) والخطاب للمسلمين (٣).

ويحرم الطافى وهو ما مات بغير ما مر لقول النبى ﷺ «وما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه».

وقال آخر: بل هو حلال لعموم قول الله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمُ» وقول النبى ﷺ: «هو الحل ميتته».

وما ذكرنا أولا أصح لأن الخبر المروى فيه خاص وأرجح.

واذا وجد سمكة ميتة فى بطن سمكة حل أكلهما كموته فى يد الصائد والقائه فى الزيت حيا (٤).

مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية أنه انما يحل من حيوان البحر السمك له فلس وان زال عنه فى بعض الأحيان كالكنعت ويقال له الكنعد بالدال المهملة - وهو ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود (٥).

ولا يحل من حيوان البحر الجرى (٦) والمارماهى (٧) والزهو (٨) على قول الأكثر وبه أخبار لا تبلغ حد الصحة وجاء بحلها أخبار صحيحة حملت على التقية ويمكن حمل النهى على الكراهة كما فعل الشيخ فى موضع من النهاية الا أنه رجع فى موضع آخر وحكم بقتل