موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
مذهب الشافعية:
وكذلك عند الشافعية، اذ الاشعار عندهم علامة على ان البدن هدى لتجتنب (١).
ويقولون أن الهدى ربما اختلط بغيره فاذا أشعر وقلد تميز، وأنه ربما ند فيعرف كذلك بالاشعار فيرد (٢).
مذهب الحنابلة:
ذكر صاحب الشرح الكبير على متن المقنع أن الحكمة فى الاشعار هو أن لا تختلط البدن بغيرها، وان لا يتعرض لها اللص.
ثم ذكر ان ذلك المغنى لا يمكن تحقيقه بالتقليد وحده، لأن القلادة يحتمل فيها أن تنحل وتذهب فلا يكون ثم علامة (٣).
مذهب الإمامية:
جاء فى وسائل الشيعة أن الاشعار انما أمر به من يسوق الهدى، ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها (٤).
وروى أبو جعفر ﵇ انهم انما استحسنوا اشعار البدن، لأن أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله ﷿ له على ذلك (٥).
وفى الفروع أن الاشعار للتعريف بأنه هدى (٦).
ما يكون فيه الاشعار
مذهب الحنفية:
يكون الاشعار فى البدن التى يسوقها هديا وهى من الابل والبقر دون الغنم والاشعار (٧) انما يكون فى هدى التطوع.
ولا يكون فيما يجب جزاء أو نظير جناية فى الحج.