موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
الاشعار فقال: وسن اشعار سنمها - يعنى الابل - لأنها هى التى لها أسنمة.
قال فى التوضيح: قال اللخمى وصاحب الجواهر: أطلق فى الكتاب أنها تشعر.
وفى كتاب محمد: لا تشعر، لأن ذلك تعذيب.
وقال ابن عبد السّلام: اختلف المذهب فى اشعار ما لا سنم له من الابل والبقر.
والأقرب عدمه، لأن الأصل عدم تعذيب الحيوان، ثم قال: وأما ماله أسنمة من البقر فظاهر المذهب أنها تشعر (١).
اما اشعار الغنم فقد حكى الخرشى من المالكية أنه حرام، لأن فيه تعذيبا لها (٢).
مذهب الشافعية:
جاء فى المهذب ان اشعار الابل والبقر مستحب (٣).
وذكر المنوفى والشربينى الخطيب ان الاشعار فى هذين سنة (٤).
اشعار الغنم عند الشافعية منهى عنه لضعفها، ولعدم ظهوره فيها لكثرة شعرها وصوفها (٥).
مذهب الحنابلة:
جاء فى الشرح الكبير: «ويسن اشعار البدن، لما روت عائشة رضى الله عنها قالت:
فتلت قلائد هدى رسول الله ﷺ، ثم أشعرها وقلدها (٦).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم فى شأن الحاج: وان كان معه هدى ساقه مع نفسه فنستحب له ان يشعر هديه.
لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ﷺ لما كان