موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
معرفا البدن عند الحنابلة بأنها ما يتناول الأبل والبقر (١).
ويرى الشيخ أبو البركات أن الاشعار ما ذكر، وأنه: ايقاف المشعر هديه فى عرفة (٢).
مذهب الظاهرية:
يقول ابن حزم من الظاهرية:
الاشعار هو أن يضرب من يريد الاشعار البدنة - ويعنى بها الابل - بحديدة فى الجانب الأيمن من جسدها حتى يدميها (٣).
مذهب الزيدية:
وقال المرتضى من الزيدية هو شق فى صفحة سنام الابل اليمنى (٤).
مذهب الإمامية:
وذهب الشيعة الإمامية الى أن الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن، ثم يلطخ صفحته بدمه (٥).
مذهب الإباضية:
أما الإباضية فالاشعار عندهم هو أن يشق المشعر فى صفحة السنام نحو الرقبة الى المؤخر (٦).
حكمه:
مذهب الحنفية:
يرى الامام أبو حنيفة ان الاشعار مكروه لما فيه من المثلة.
جاء فى البحر الرائق - يعنى الاشعار مكروه عند أبى حنيفة.
وفسر بعض فقهاء الحنفية ما روى عن الامام من كراهة الاشعار بأن المراد الاشعار الذى كان يقع فى زمانه اذ كان الناس يبالغون فى الاشعار الى حد تعريض حياة الهدى للخطر اما أصل