Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ٧١

هذا، وتدور المادة حول معان كثيرة أخرى (١).

التعريف عند الفقهاء

.

هو أن يشق جلد البدنة أو يطعنها - فى أسنمتها فى أحد الجانبين بحديدة أو نحوها ليعرف أنها هدى.

واختلف الفقهاء فى كيفية الاشعار.

ومكانه والمراد من البدنة.

مذهب الحنفية:

أما الحنفية فيقولون: الاشعار هو أن يشق أحد جانبى سنام البدنة حتى يخرج منه الدم، ثم يلطخ به سنامها (٢).

وحدده ابن نجيم من الحنفية عن شرح الأقطع بأنه شق سنام البدنة من الجانب الأيمن.

وروى عن الهداية قولهم: والأشبه هو الأيسر (٣).

مذهب المالكية:

وذهب المالكية الى أن الاشعار هو أن يقطع فى أعلا السنم قطعا يشق الجلد ويدمى من ناحية الرقبة الى ناحية الذنب قدر أنملتين فى الطول (٤).

مذهب الشافعية:

وذهب الشافعية الى أن الاشعار جرح فى صفحة سنام البدنة اليمنى أو ما يقرب من محله فى البقرة - فيما يظهر - بحديدة، وهى مستقبلة القبلة، ويلطخها بدمها علامة على أنها هدى (٥).

مذهب الحنابلة:

يعرفه صاحب الشرح الكبير بأنه شق صفحة سنام البدن حتى يسيل الدم، ثم يضيف