Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢/ ٣٧

وهو نقيع التمر الذى لم تمسه النار وفيه يروى عن ابن مسعود أنه قال:

السكر خمر (١).

مذهب الإمامية:

كل مسكر خمر وكل خمر حرام.

وهذا يفيد أن السكر حرام، لأنه مسكر.

وقد تعرض صاحب الخلاف لاستدلال بعض الفقهاء بقوله تعالى: «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً» فقال: وقد روى عن ابن عباس فيه روايتان:

أحداهما السكر الخمر وكان ذلك قبل تحريم الخمر، وتابعه على هذا الحسن البصرى وعطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم.

والرواية الثانية أن السكر: هو الحرام فيكون معنى الآية تتخذون منه حراما وحلالا (٢).

نقيع الزبيب

جاء فى لسان العرب النقيع شراب يتخذ من زبيب ينقع فى الماء من غير طبخ (٣).

وهو فى اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن هذا الذى قرره علماء اللغة فى الجملة.

وعلى ذلك فالفرق بين نقيع الزبيب وبين الطلاء.

أن نقيع الزبيب هو النئ من ماء الزبيب.

أما الطلاء فهو المطبوخ من عصير العنب.

وأما الفرق بين السكر والنقيع.

فهو أن السكر هو النئ من ماء التمر أما النقيع فهو النئ من ماء الزبيب.

مذهب الحنفية:

يقول صاحب الدر المختار: وهو بصدد بيان الأشربة المحرمة: «والرابع نقيع الزبيب (٤). وهو النئ من ماء الزبيب بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان - والكل حرام - أى نقيع الزبيب وما قبله من