موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
قال اللخمى والباجى وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا.
وقال المازرى فى شرح التلقين: واذا أشرك زوجته فى الدم المراق جاز ولا يخرج هذا ما اشترطناه فى الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة فان الزوجة وان لم تكن من القرابة فان هناك من المودة والرحمة ما جعله الله ﷾ يقوم مقام القرابة، بخلاف الأجير المستأجر بطعامه، فانه لا شبهة له بالقرابة فلم يجز ادخاله فى الأضحية.
قال خليل فى التوضيح قال ابن حبيب وله أن يدخل فى أضحيته من بلغ من ولده وان كان غنيا وأخاه وابن أخيه وابن أخته وقريبه اذا كانوا فى نفقته وبيته، وكذلك الجد والجدة اذا كانا فى نفقته وبيته، وهذا داخل تحت قوله وان تبرعا.
قال فى التوضيح: ولا يدخل يتيمة فى أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وان كانا أخوين ومن له أن يدخلهم معه فى أضحيته.
فقد جاء فى التوضيح قال الباجى عندى أنه يصح له التشريك وان لم يعلمهم بذلك، ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة.
قال ابن عرفة والباجى والمازرى ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله منهم معه فيها يعطى من شاء منهم ما يريد وليس لهم منعه من صدقة جميعها.
وجاء فى التاج (١) والاكليل: أن مالكا رحمه الله تعالى قال: وان اشترى رجل أضحيته بمال نفسه وذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز.
قال ابن يونس لأن النبى ﷺ فعل ذلك، ولأن ذلك ليس بشركة فى ملك اللحم، وانما هى شركة فى الثواب والبركة.
وجاء فى الدسوقى (٢): وذلك بخلاف الهدى فانه لا يجوز الاشراك فيه، والفرق بينهما أن الهدى قد خرج عن ملك ربه ولم يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك فى الأجر بخلاف ما ذكر فى الأضحية.
مذهب الشافعية:
جاء فى مغنى المحتاج (٣): أن الشاة