موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
التعريف عند الظاهرية:
أما ابن حزم الظاهرى فيعرف السلم بقوله: هو أن يعطى شيئا فى شئ (١).
التعريف عند الزيدية:
جاء فى التاج المذهب - السلم بفتحتين هو السلف وزنا ومعنى. وهو فى الاصطلاح عقد على موصوف فى الذمة ببدل معجل مع شروط (٢).
وجاء فى الروض النضير أن السلم هو السلف وهو تعجيل أحد البدلين وتأجيل الاخر مع شروط مخصوصة (٣).
التعريف عند الإمامية:
جاء فى الروضة البهية: السلف بيع مضمون فى الذمة، مضبوط بمال معلوم مقبوض فى المجلس الى أجل معلوم، بصيغة خاصة (٤).
التعريف عند الإباضية:
جاء فى حاشية الايضاح للنفوسى فى فقه الإباضية: السلم هو بالفتح السلف وزنا ومعنى وهو بيع موصوف فى الذمة الى أجل معلوم (٥).
وفى شرح النيل: هو شراء بنقد موزون حاضر لنوع من المثمنات معلوم بعيار وأجل ومكان معلومات واشهاد (٦).
حكم الأسلاف
مذهب الحنفية:
قال الزيلعى من الحنفية: السلم وهو بمعنى السلف مشروع بالكتاب والسنة واجماع الأمة قال ابن عباس رضى الله عنهما: أشهد أن الله أحل السلم المؤجل وأنزل فيه أطول آية، وتلا قوله تعالى:
﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٧).
وقد روى أن النبى ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند الانسان، ورخص فى السلم ..
والقياس يأبى جوازه، لأن المسلم فيه مبيع وهو معدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يجوز، فبيع