Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي التعريف عند الحنابلة

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩/ ١٦٣

معجلا على وقته فان أوان البيع بعد وجود المعقود عليه فى ملك العاقد.

وذكر الشلبى فى حاشيته أن صاحب التحفة قال فى السلم: هو عقد يثبت الملك فى الثمن عاجلا وفى المثمن - آجلا ويسمى سلما واسلاما وسلفا واسلافا لما فيه من تسليم رأس المال فى الحال - مع شرائط ورد الشرع بها (١).

التعريف عند المالكية:

قال الخرشى من المالكية: وهو - يعنى السلم - والسلف واحد فى أن كلا منهما اثبات مال فى الذمة مبذول عوضه فى الحال (٢).

وقال الدردير: هو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن (٣) لأجل.

وذكر الحطاب أن ابن عرفة حده بقوله: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (٤).

التعريف عند الشافعية:

جاء فى نهاية المحتاج السلم ويقال له السلف - بيع شئ موصوف فى الذمة بلفظ (٥) السلم.

أما صاحب فتح العزيز فروى أنهم ذكروا فى تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف فى الذمة ببدل يعطى عاجلا.

ومنها أنه اسلاف عوض حاصر فى عوض موصوف فى الذمه.

ومنها أنه تسليم عاجل فى عوض لا يجب تعجيله (٦).

التعريف عند الحنابلة:

قال المقدسى من الحنابلة: هو عقد على موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى المجلس (٧). وعرفه ابن قدامة بقوله: هو أن يسلم عوضا حاضرا فى عوض موصوف فى الذمة الى أجل (٨).