موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
عليه وسلم بالغ فى الاستنشاق الا أن تكون صائما.
مذهب الإمامية:
جاء فى الروضة البهية: من سنن (١) الوضوء: الاستنشاق وهو جذب الماء الى داخل الأنف، وتثليث المضمضة والاستنشاق بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة وبثلاث أفضل.
وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق.
وفى باب الغسل (٢) قال: ويستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا.
وجاء فى مفتاح الكرامة (٣) فى غسل الميت: لا خلاف بين الأصحاب أنه لا مضمضة ولا استنشاق كما فى الخلاف والغنية وكشف الالتباس.
وتستحب المبالغة فى الاستنشاق (٤) لقول النبى ﷺ:
وليبالغ أحدكم فى المضمضة والاستنشاق فانه غفران.
وجاء فى موضع آخر قال: وفى التذكرة استثناء الصائم، ويكونان ثلاثا ثلاثا كما صرح به جمهور الأصحاب.
وفى الغنية وشرح المفاتيح الاجماع عليه، وقد اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ومع اعواز الماء كف واحد، قال ولم أقف له على شاهد.
مذهب الإباضية:
جاء فى الايضاح (٥): الاستنشاق سنة فى الوضوء وفريضة فى الغسل الواجب بدليل ما روى من طريق ابن عباس رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال للقيط بن صبرة أو لغيره: اذا توضأت فضع فى أنفك ماء ثم استنثر.
الا أنه فى باب الغسل (٦) قال: اختلف فى المضمضة والاستنشاق.
فقيل هما فريضتان فى الغسل الواجب وسنتان فى الوضوء.
وقيل غير ذلك.
ويستحب أن يجعل (٧) الماء فى أنفه بيده اليمنى ويستنشق بالشمال وان شاء