موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
وكذا يكره أن يستنجى بماء فى مجلسه ان لم يكن معدا لذلك، لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه.
كما أنه يكره أن يبول فى المغتسل لقوله ﷺ: (لا يبولن أحدكم فى مستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسواس منه) ومحل ذلك اذا لم يكن هناك منفذ ينفذ منه البول والماء.
وكذا يكره البول أو الغائط عند قبر محترم احتراما للقبر.
هذا ويكره البول فى موضع هبوب الريح وان لم تكن هابة اذ قد تهب بعد شروعه فيه فترد عليه الرشاش.
كما يكره البول فى مكان صلب لما ذكر.
وكذا يكره أن يبول قائما لخبر الترمذى وغيره باسناد جيد، أن عائشة رضى الله عنها قالت: (من حدثكم أن النبى ﷺ كان يبول قائما فلا تصدقوه) الا لعذر فى ذلك فلا يكره.
هذا ولا يدخل الخلاء حافيا، ولا مكشوف الرأس،
ويكره حشو البول من الذكر بنحو قطن وكذا اطالة المكث فى محل قضاء الحاجة لما روى عن لقمان أنه يورث وجعا فى الكبد (١).
مذهب الحنابلة:
يكره للمتخلى دخول الخلاء بشئ فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة واستكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا، وكلامه فى الخلاء ولو برد سلام الا لحاجة فيجب ان عطس حمد الله بقلبه.
وبوله فى شق ونحوه كسرب (٢).
وبوله فى اناء بلا حاجة ومستحم كذلك غير مقير أو مبلط ومس فرجيه بيمينه.
واستنجاؤه واستجماره بيمينه لحديث قتادة (لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)، متفق عليه.
واستقبال الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى (٣).
مذهب الزيدية:
يكره قضاء الحاجة فى أربعة عشر موضعا