Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الزيدية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ١١٢

أولها: الملاعن لقوله ﷺ (اتقوا الملاعن) وهى مضار المسلمين وهى ست الطرقات السابلة والمقابر وشطوط الأنهار وأفنية الديار، ومجالس الناس، ومساقط الثمار حيث الشجرة مثمرة أو تأتى ثمرتها والأذى باق، والا فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستظلا.

ثانيها: الجحر اذا كان من مخاريق الحشرات لأنه يؤذيها، وقيل مساكن الجن، ولنهيه ﷺ.

ثالثها: الصلب من الأرض مخافة أن ينتضح منه شئ فينجسه، فان أعوز عمد الى حجر أملس وسله عليه.

رابعها: التهوية (١) بالبول وهى الطموح به لقوله ﷺ (اذا بال أحدكم فلا يطمح ببوله).

خامسها: البول قائما لأنه ﷺ نهى أن يبول الرجل قائما الا من علة.

سادسها: الكلام حال قضاء الحاجة لما روى أن رسول الله ﷺ قال فى الحديث: فان الله يمقت على ذلك.

سابعها: نظر الفرج والأذى فقد ورد: ثلاث مقسيات القلب: الأكل على

الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والأذى.

ثامنها: بصق الأذى لتأديته الى الغثيان والوسواس والتشبه بالحمقاء.

تاسعها: الأكل والشرب والسواك لأنها حالة تستخبثها النفس.

عاشرها: الانتفاع باليمين فى شئ من منافع قضاء الحاجة، لما أخرج أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت:

كانت يد رسول ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من (٢) أذى.

الحادى عشر: استقبال القبلتين وهما الكعبة وبيت المقدس (٣)، أما الكعبة فالمذهب أنه مكروه، ولا فرق بين الصحارى والعمران، والمنتخب أنه محرم، وأما بيت المقدس ففيه قولان.

الأول أن حكمه حكم الكعبة على الظاهر من مذهب أئمة العترة، قال بعض الأئمة وهو الذى نختاره (٤).

القول الثانى: أنه غير منهى عنه، ووجه الكراهة قوله ﷺ (اذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا يستقبل