موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
قال فى كشاف القناع: ومن لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى، أو كرر النظر فأمنى فعليه بدنة، وان مذى بذلك فعليه شاة (١).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى: لا يفسد الحج بالامناء بسبب تقبيل أو مباشرة ما لم يولج، لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث والرفث: الجماع فقط (٢).
مذهب الزيدية:
قال فى شرح الأزهار: تجب الكفارة فى الامناء وهى بدنة اذا كان الامناء لشهوة فى يقظة وسواء كان عن تقبيل أو لمس ولا يفسد به الحج (٣).
مذهب الإمامية:
قال فى الروضة البهية (٤): من محرمات الاحرام: الاستمناء وهو استدعاء المنى بغير الجماع (٥).
ثم قال: فلو أمنى بالاستمناء فعليه بدنة.
وقيل يفسد به الحج مع تعمده والعلم بتحريمه.
وجاء فى تذكرة الفقهاء (٦): لو استمنى بيده قال الشيخ: حكمه حكم المجامع ان كان قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه ووجب عليه بدنة، لأن اسحق بن عمار سأل ابا الحسن ﵇: ما تقول فى محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى بأهله، لأنه هتك حرمة الاحرام بالانزال على وجه أبلغ من الوط ء، لاقترانه فى القبح، فكان مساويا له فى العقوبة.
وقال ابن ادريس: لا يفسد حجه وتجب به بدنة.
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل: يفسد الاحرام بكل انزال للمنى عمدا بمس أو نظر أو تفكر أو عبث بذكره.
وقيل: لا يفسد بالانزال بغير جماع وعليه الكفارة (٧).