Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنفية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ٨٨

والمذهب أنه يفسد الصوم أيضا ويجب القضاء ويندب له كفارة (١).

مذهب الإمامية:

الاستمناء باليد أو باللمس يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة وذلك اذا وقع عمدا. (٢)

ومن أفطر فى رمضان أى أفسد صومه بالاستمناء فعليه ثلاث كفارات كما فى الروضة البهية (٣).

مذهب الإباضية:

المتعمد لانزال النطفة سواء بتحريك العورة باليد أو بغير اليد أو بمس الذكر الى جسد أو ثوب، أو بادامة النظر أو الفكر ينهدم صومه وتلزمه الكفارة المغلظة.

وقيل: لا مغلظة عليه.

وجاء فى موضع آخر من شرح النيل:

من أمنى بيده فى رمضان يلزمه ما يلزم

من زنى، ومن انعظ ذكره حتى أمنى لا بمس وان بكيد بل خطر له فى قلبه أمر الجماع أبدل يومه وقيل: لا ان لم يعالجه.

ثم قال: ولا نقض للصوم بانزال بلا عمد.

وقيل: يعيد يومه، والصحيح أنه لا اعادة.

ثم قال ويفسد الصوم على مدخلة بفرجها كعود أو اصبع ان التذت به ولزمتها مغلظة.

وقيل لا تلزمها مغلظة، بل ينهدم ما صامت فقط،.

والصحيح أنها ان أمنت لزمتها المغلظة وقضاء يومها وما مضى والا فيومها فقط (٤).

أثر الاستمناء فى الاعتكاف

مذهب الحنفية:

من أنزل بسبب قبلة أو لمس أو جماع فيما دون الفرج بطل اعتكافه لانه فى معنى الجماع المحرم فى الاعتكاف