Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الإمامية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨/ ٨٩

وسواء فعل ذلك عامدا أو ناسيا، لأن حالة الاعتكاف مذكرة، فلا يعذر بالنسيان كالحج بخلاف الصوم وان فعل ذلك ولم ينزل لم يفسد اعتكافه، لأنه ليس فى معنى الجماع، وكذلك لو أمنى بالتفكر أو بالنظر لا يفسد اعتكافه (١).

مذهب المالكية:

مقدمات الجماع تفسد الاعتكاف عند المالكية وسواء فى ذلك العمد أو السهو وسواء أنزل (٢) أو لم ينزل، ويفهم من ذلك ان الاستمناء يفسد الاعتكاف كذلك.

مذهب الشافعية:

ان أنزل المعتكف بسبب مباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة بطل اعتكافه وان لم ينزل لم يبطل والاستمناء باليد كالمباشرة فى الحكم، أما اذا أنزل بنظر أو تفكر فلا يبطل اعتكافه (٣).

مذهب الحنابلة:

يفسد الاعتكاف بالانزال بسبب مباشرة فيما دون الفرج، وكذا بالانزال بسبب قبلة لشهوة، فان لم ينزل فلا افساد (٤).

مذهب الظاهرية:

قال ابن حزم: ولا يبطل الاعتكاف شئ الا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامدا ذاكرا ومباشرة المرأة فى غير الترجيل وتعمد معصية الله تعالى أى معصية كانت ومما تقدم لابن حزم فى حكم الاستمناء وأنه ليس بمعصية يؤخذ منه أنه لا يبطل الاعتكاف (٥).

مذهب الزيدية:

جاء فى شرح الأزهار: الامناء يفسد الاعتكاف سواء وقع فى النهار أم فى الليل اذا كان معتكفا بالليل مع النهار، فأما حيث يعتكف نهارا فقط فلا يفسده ذلك اذا حدث بالليل (٦).

مذهب الإمامية:

جاء فى الروضة البهية يحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم فيحرم عليه الجماع واللمس والتقبيل ويفسده ما يفسد الصوم، وقد مر فى الصوم ان الامناء يفسده (٧).