Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الشافعية

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧/ ٣٣٣

مذهب الإباضية:

قال الإباضية: وحكمه انه سنة.

وذكر فى شرح النيل أن من لم يقبله ولم يمسه فى شئ من أشواط الطواف الواجب فعليه دم وقيل لا، وأساء (١).

استلام الركن اليمانى ومشروعيته وحكمه:

الركن اليمانى هو قبلة أهل اليمن، وهو آخر ما يمر عليه من الاركان فى طوافه، وذلك أنه يبدأ بالركن الذى فيه الحجر الاسود وهو قبلة أهل خراسان فيستلمه ويقبله ثم يأخذ على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره فاذا انته الى الركن الثانى وهو العراقى، لم يستلمه، فاذا مر بالثالث وهو الركن الشامى لم يستلمه أيضا وهذان الركنان يليان الحجر الاسود، والركن الرابع وهو الركن اليمانى قبل الركن الذى فيه الحجر الاسود.

ودليل مشروعيته «حديث ابن عمر رضى الله عنه من رواية الجماعة الا الترمذى لم أر النبى ﷺ يمس من الاركان الا اليمانيين (١).

مذهب الحنفية:

قال الحنفية فى كتاب فتح القدير.

يستلم الركن اليمانى ويقبله مثل الحجر، وهو حسن أى مستحب فى ظاهر

الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى أنه سنة، وحديث ابن عمر رضى الله عنه وهو: ما تركت استلام هذين الركنيين اليمانى والحجر الاسود منذ رأيت رسول الله ﷺ يستلمهما لا يزيد على أنه رأى الرسول ﷺ يستلمه فلم يتركه هو، وذلك قد يكون منه محافظة على الرأى المستحب، وليس حجة على ظاهر الرواية اذ ليس فيه سوى اثبات رؤية استلامه ﵇ للركنين ومجرد ذلك لا يفيد المواظبه، ولا سنة دونها (٢).

مذهب المالكية:

قال المالكية: ويسن استلام الركن اليمانى بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل، وذلك فى مبتدأ الطواف أما فى باقى الاشواط فمستحب (٣).

مذهب الشافعية:

قال الشافعية فى كتاب المهذب، بالنسبة لمن يطوف، فاذا بلغ الركن اليمانى فالمستحب أن يستلمه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ كان يستلم الركن اليمانى والاسود ولا يستلم الآخرين (٤)