موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
مذهب المالكية:
قال الدسوقى تعليقا على قول الدردير:
أن تقبيل الحجر سنة، ظاهر الاطلاق أنه سنة فى كل طواف سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا، والذى نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمى عن المذهب، وقد أطلق ابن شاس وابن الحاجب، وذلك كله خلاف قول المدونة.
وليس عليه استلام - أى تقبيل - للحجر الاسود فى ابتداء طوافه الا فى الطواف الواجب، وتقبيل الحجر فى باقى الاشواط مستحب (١).
مذهب الشافعية:
هو عندهم مستحب، فقد جاء فى المهذب، يبتدئ الطواف من الحجر الاسود والمستحب أن يستقبله.
وقال: ويستحب أن يستلم الحجر لما روى ابن عمر رضى الله عنهما قال رأيت رسول الله ﷺ حين قدم مكة يستلم الركن الاسود أول ما يطوف (٢).
مذهب الحنابلة:
قال صاحب المغنى بعد أن ذكر الاستلام وكيفيته، وهذا كله مستحب أى استلام الحجر وكونه بهذه الكيفية (٣).
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى وأما تقبيل الركن فسنة وليس فرضا لانه لم يأت بذلك أمر، وانما هو عمل من رسول الله ﷺ فقط، وقد طاف ﵇ راكبا يشير بمحجن فى يده الى الركن (٤).
مذهب الزيدية:
قال الزيدية (٥): حكمه الندب وقد عد من مندوبات طواف القدوم وطواف العمرة وهذا فى شرح الازهار.
وعد من السنة فى البحر الزخار.
مذهب الإمامية:
قال الإمامية: استلام الحجر من بين مندوبات الطواف (٦).