موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
فقد جاء فى الحطاب (١). الاستسقاء يكون لاربع.
الاول للمحل والجدب.
والثانى: عند الحاجة الى شرب بأشفاههم أو دوابهم ومواشيهم، فى سفر، فى صحراء أو فى سفينة أو فى الحضر.
والثالث: استسقاء من لم يكن فى محل ولا حاجة الى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما ان اقتصروا عليه كانوا فى دون السعة فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله.
قال مالك: كل قوم احتاجوا زيادة الى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا.
والرابع: استسقاء من كان فى خصب لمن كان فى جدب.
ومحل هذه الاربعة على ثلاثة أوجه.
فالوجهان الاولان سنة لا ينبغى تركها.
والثالث مباح.
والرابع مندوب اليه.
مذهب الشافعية:
جاء فى المهذب (٢)، وصلاة الاستسقاء سنة لما روى عباد بن تميم عن عمه
قال: خرج رسول الله ﷺ يستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما.
مذهب الحنابلة:
جاء فى كشاف القناع (٣). وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة حضرا وسفرا لقول عبد الله بن زيد خرج النبى ﷺ يستسقى فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه.
مذهب الزيدية:
وهى مستحبة عند الزيدية لما روى عن ابن عباس - وسئل عن استسقاء رسول الله ﵌ فقال: خرج رسول الله ﵌ متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقى المنبر .. ثم صلى ركعتين كما يصلى فى العيد (٤).
مذهب الإمامية:
جاء فى الحدائق الناضرة: وهى - أى صلاة الاستسقاء مستحبة واستحبابها ثابت بالاجماع والنصوص (٥).