موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
النية نية المحلف اذا كان التحليف بأمر الحاكم والا فالنية للحالف.
مذهب الإمامية:
جاء فى المختصر النافع: لو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا وان أحسن التورية ورى، ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فتنازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا اثم، ويورى بما يخرجه عن الكذب، وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا (١).
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل: (٢) من استحلفه جائر ظلما فله الاستثناء فى نفسه وان استحلفه غيره بحق فلا ينفعه، وقيل ينفع الاستثناء فى النفس مطلقا، وقيل: لا مطلقا ثم قال: (٣) اليمين على المقاصد وهى المعتبر على الاصح لقول رسول الله ﷺ: انما الاعمال بالنيات، الا ان تعلق فيها حق أحد فالنظر الى اللفظ، وقيل النظر الى اللفظ مطلقا.
هل تتعدد اليمين بتعدد المدعى به
مذهب الحنفية:
اذا كان المدعى به شيئا واحدا كدار أو دابة أو ألف درهم وأريد تحليف المدعى لم بحلف الا يمينا واحدة وهو ظاهر فلو كان المدعى به أشياء متعددة كأن ادعى عليه دراهم ودنانير وعروض تجارة وضياعا زراعية أنه يستحق ذلك عنده وأنكرها جميعها المدعى عليه وأريد تحليفه عليها لا يحلف الا يمينا واحدة على الجميع لان المجلس واحد ولأن فى ذلك قصر المسافة مع حصول المقصود بالحلف عليها جميعها وهذا هو الرأى المقدم والمعمول به (٤) .. ، وقيل ان عرف المدعى بالتعنت يؤمر بجمع الدعاوى وتحليفه مرة واحدة وان لم يعرف بذلك لا يكلف جمعها وتتعدد اليمين، وقيل الخيار للمدعى ان شاء حلفه يمينا على كل دعوى وان شاء حلفه يمينا واحدة على جميعها، وقيل ينظر القاضى الى السبب فان كان واحدا كبيع مثلا حلفه يمينا واحدة وان كانت الاسباب مختلفة كبيع وغصب وقرض حلفه على كل واحدة يمينا (٥) كذلك تتعدد اليمين فى القسامة فاذا وجد قتيل فى محلة