موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي
وبنات الاعمام والجد أبو الام وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوى الأرحام (١).
مذهب الظاهرية:
ما فضل عن سهم ذوى السهام وذوى الفرائض ولم يكن هناك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففى مصالح المسلمين لا يرد شئ من ذلك على ذى سهم ولا على غير ذى سهم من ذوى الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع (٢).
مذهب الزيدية:
وذوو الارحام هم أولاد البنت وأولاد بنت الابن وأولاد الأخت وبنات الأخ وبنات ابن الأخ وأولاد الأخ لأم والعمة وبنت ابن العم والأخوال والخالات وأبو الأم وأخوال الأب وأب أم الأب. وقال وكل جدة أدرجت أبا بين أمين أو أما بين أبوين فهى من ذوى الأرحام (٣).
مذهب الإمامية:
يعتبر الإمامية أن المرتبة الثالثة من مراتب الوارثين بالنسب القرابة، الاعمام والأخوال. يقول صاحب الروضة ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم وهم أولوا الأرحام اذ لم يرد على ارثهم فى القرآن نص بخصوصهم وانما دخلوا فى آية أولى الأرحام (٤).
مذهب الإباضية:
جاء في النيل وشرحه وذوو الارحام هم القرابة الذين لا فرض لهم أصلا ولا عصوبة (٥).
ارث ذوى الارحام
أما ارثهم فقد بين فى الكلام على مصطلح ارث «راجع ارث».
الارحام وتفسيل الميت والصلاة عليه
مذهب الحنفية:
أرحام الميت لا يختصون بحكم خاص بالنسبة لتغسيله لان الحكم مبنى على وجود النوع فالذكر يغسل الذكر والانثى تغسل الانثى أما اذا لم يوجد النوع فقد قل فى البدائع (٦): ان وجد رجل