Skip to content

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي مذهب الحنابلة

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ٦

أبيه والاعمام لام فانهم أخوة لابيه من أمه فهم أيضا منتمون الى جدة الميت من قبل أبيه واعتبر فى الاعمام كونهم لام لان العم من الابوين أو من الاب عصبة والأخوال والخالات فانهم أخوة وأخوات لأم الميت فان كانوا من أبيها وأمها أو من أبيها فهم منتمون الى جد الميت من قبل أمه وان كانوا من أمها كانوا منتمين الى جدته من قبل أمه، فهؤلاء المذكورون فى أمثلة الاصناف الاربعة وكل من يدلى الى الميت بهم من ذوى الارحام، والمراد بمن يدلى بهم ما يتناول من أشرنا اليهم بقولنا وان علوا وان سفلوا فى الاصناف الثلاثة ويتناول أولاد الصنف الرابع (١)، ولا يشمل هذا البيان كل ذوى الأرحام اذ الطبقات العليا ممن ينتمون الى الأجداد والجدات من جهة الأم يدخلون أيضا فى ذوى الأرحام.

مذهب المالكية:

ذوو الارحام هم أقارب الميت الذين ليسوا من العصبة وليس لهم سهم مقدر، يقول الدردير (٢): المراد بذوى الارحام من لا يرث من الاقارب كالعمة وبنات الاخ وكل جدة أدلت بأنثى والخالات وأولاد الجميع.

مذهب الشافعية:

ذوو الارحام يراد بهم هنا من ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات وهم أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين كأب أب الأم وأم أب الام وهؤلاء صنف وأولاد البنات ذكورا واناثا ومنهم أولاد بنات الابن وبنات الاخوة مطلقا وأولاد الاخوات مطلقا وبنو الاخوة لام وبناتهم والعم للأم وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات والمدلون بهم عدا أب الأم وكل جد وجدة ساقطين لأن الام تدلى بهم وهى ذات فرض (٣).

مذهب الحنابلة:

ذوو الارحام هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب وهم أحد عشر حيزا:

ولد البنات وولد الاخوات وبنات الاخوة وولد الاخوة من الأم والعمات من جميع الجهات والعم من الأم والاخوال والخالات