مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢٠٢
مائةُ أهلِ بيتٍ من بني المُصطَلِقِ (١)، فدل ذلك على جوازِ استرقاقِ العربِ، ومنَعَه أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القديمِ.
فإذا تزوَّجَ الحرُّ مملوكةً؛ فولَدُها رقيقٌ إلا أن يكونَ من العربِ عندَ أبي حنيفةَ، ولكن لو زنى العربيُّ بمملوكةٍ؛ كان الولدُ رقيقًا اتفاقًا؛ لأن النسبَ غيرُ لاحقٍ بأبيه (٢).
ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ
(٣)؛ مُحدَثةٌ، لم يُفْتِ بها أحدٌ من الأئمَّةِ، إنما أفتى بها طائفةٌ من المتأخِّرينَ بعدَ المائةِ الثالثةِ، فأنكَرَه جماهيرُ المسلمِينَ (٤).
ومَن قلَّد فيها شخصًا
، ثم تاب؛ عفا اللهُ عنه، ولا يفارِقُ امرأتَه، وإن كان قد تسَرَّجَ فيها؛ إذا كان متأولًا (٥).
وإذا وكَّل ذِمِّيًّا
في قبولِ نكاحِ امرأةٍ مسلمةٍ؛ يُشبِهُ تزويجَ الذميِّ ابنتَه