Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ١٨٣

كِتَابُ الفَرَائِضِ

ينبغي للميتِ

أن يُوصِيَ لأقاربِه الذينَ لا يرِثونَه، فإن لم يُوصِ؛ فينبغي إذا حضَروا القِسْمةَ أن يُعطَوا شيئًا؛ للآيةِ (١).

امرأةٌ ماتَتْ

، وخلَّفتْ زوجًا، وبنتًا، وأمًّا، وأختًا من أمٍّ؟

قال: يُقسَمُ على أحدَ عشَرَ سهمًا، للبنتِ ستةٌ، وللزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ سهمانِ، ولا شيءَ للأختِ؛ فإنها تسقُطُ بالبنتِ اتفاقًا.

وهذا على قولِ مَن يقولُ بالردِّ؛ كأحمدَ وأبي حنيفةَ.

ومَن لا يقولُ بالردِّ؛ كمالكٍ والشافعيِّ؛ تُقسَمُ عندَه اثني عشَرَ سهمًا، كما قُلْنا، والباقي لبيتِ المالِ (٢).

وظاهرُ هذا: أنه ردَّ على الزوجِ؛ وفيه نظَرٌ (٣).