، إن شاء ثمانينَ، وإن شاء أربعينَ، فإن جُلِد ثمانينَ؛ جاز باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وإن اقتُصِر على أربعينَ؛ ففي الإجزاءِ نزاعٌ، ورُوِي أن عمرَ كان يُعزِّرُ بأكثرَ من ذلك (١)، كما رُوِي أنه كان ينفي الشاربَ (٢)، ويُمثِّلُ به بحلقِ رأسِه (٣).
وقد رُوِي من وجوهٍ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «إن شرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شرِبَها في الثالثةِ أو الرابعةِ؛ فاقتلوه» (٤)، فأمر بقتلِ