Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

Printed page: 2/ 89

Text

كتابُ المُسَاقَاةِ المزارعةُ على الأرضِ بشطرِ ما يخرُجُ منها؛ جائزٌ؛ سواءٌ كان البَذْرُ من ربِّ الأرضِ، أو من العاملِ؛ هذا هو الصوابُ الذي دلَّتْ عليه سنةُ رسولِ اللهِ ﷺ؛ لأنه زارَعَ أهلَ خَيْبَرَ على شَطْرِ ما يخرُجُ منها من ثمرٍ وزرعٍ؛ على أن يعمُروها من أموالِهم (١). والمزارعةُ على الأرضِ البيضاءِ مذهَبُ الثوريِّ، وابنِ أبي ليلى، وأحمدَ ابن حنبل، وأبي يوسُفَ، ومحمدِ، والمحقِّقينَ من أصحابِ الشافعيِّ العلماءِ بالحديثِ، وبعضِ أصحابِ مالكٍ وغيرِهم. ونَهْيُه عن المُخابَرةِ: هي أنهم كانوا يعاملونَ ويشترطونَ للمالِكِ بقعةً معينةً من الأرضِ، وهذا باطلٌ باتفاق، كما لو شرَطَ دراهمَ مقدرةً في المضارَبةِ (٢). ومَن استأجَرَ أرضًا بجزءٍ من زرعِها؛ فظاهرُ المذهبِ صِحَّتُها؛ سواءٌ سُمِّيتْ إجارةً أو مزارعةً، فإن لم يزرَعِ الأرض، وصحَّحْناها؛ ضُمِنتْ

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) رواه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. (٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المزارعةُ على الأرضِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٠.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر الفتاوى المصرية» (٢/ ٨٩ ط ركائز)
Short
بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية، ج ٢، ص ٨٩.
Full
بدر الدين البعلي (ت ٧٧٨هـ). مختصر الفتاوى المصرية. ٧٢٨هـ، ج ٢، ص ٨٩.

Go to a printed page