Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

Printed page: 2/ 131

Text

كِتَابُ الوَقْفِ يجوزُ بيعُ الأشجارِ التي في المسجدِ، ويُشترَى بثمنِها ما يغلُّ على الوقفِ، إذا كان فيه مصلحةٌ، وللناظرِ أن يغيرَ صورةَ الوقفِ من صورةٍ إلى صورةٍ أصلَحَ منها، كما غيَّرَ الخلفاءُ الراشدونَ صورةَ المسجدينِ اللذينِ بالحرمينِ (١)، وكما نقَل عمرُ مسجدَ الكوفةِ من موضعٍ إلى موضعٍ (٢).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) تمت توسعة المسجد الحرام في عهد عمر وفي عهد عثمان أيضًا ﵄. رواها الأزرقي أخبار مكة ٢/ ٦٨. وأما توسعة المسجد النبوي؛ فروى البخاري (٤٤٦) عن عبد الله بن عمر ﵄: «أن المسجد كان على عهد رسول الله ﷺ مبنيًّا باللَّبِن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله ﷺ باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبًا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصَّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسَقَفه بالساج». (٢) روى الطبراني في الكبير (٨٩٤٩) عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: قدم عبد الله وقد بنى سعدٌ القصرَ، واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نُقِب بيت المال، فأُخِذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: «أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي».

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر الفتاوى المصرية» (٢/ ١٣١ ط ركائز)
Short
بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية، ج ٢، ص ١٣١.
Full
بدر الدين البعلي (ت ٧٧٨هـ). مختصر الفتاوى المصرية. ٧٢٨هـ، ج ٢، ص ١٣١.

Go to a printed page