مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٢٩٣
كِتَابٌ فِي الصَّلَاةِ
الحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَهَا
قال عمرُ ﵁:
«الجمعُ بينَ الصَّلاتينِ من غيرِ عُذْرٍ من الكبائرِ» (١)، ورواه التِّرْمِذيُّ مرفوعًا، وقال: (العملُ عليه عندَ أهلِ العلمِ والأثرِ) (٢).
وتفويتُ العصرِ أعظمُ من تفويتِ غيرها؛ فإنها الوُسْطى، وعُرِضَتْ على مَن كان قبلَنا فضيَّعوها، ومن حافَظ عليها فله الأجرُ مرَّتَينِ (٣)، ولما فاتت سليمانَ فعل بالخيلِ ما فعل (٤)، وفي «الصحيحِ»: «من فاتَتْه صلاةُ العصرِ حَبِطَ عملُه» (٥)، و: «وُتِرَ أهلُه ومالُه» في حديثٍ آخرَ (٦).
وكذلك كلُّ مَن أخَّر صلاةً عن وقتِها، فقد أتى بابًا من الكبائرِ.
وكذلك من ترك الطهارةَ أو القبلةَ، أو ترك فيها ركوعًا، أو سجودًا،