Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ٢١٥

كِتَابُ الطَّلَاقِ

مَن أخَذَ ينظرُ بعدَ الطلاقِ في صفةِ العقدِ

، ولم ينظُرْ في صفتِه قبلَ ذلك؛ مثلُ قولِه: أنا تزوجتُ بوليٍّ وشهودٍ فُسَّاقٍ فلا يقعُ طلاقي؛ لأن نكاحي كان باطلًا: فهذا من المعتَدِينَ لحدودِ اللهِ تعالى، فإنه يريدُ أن يستحِلَّ محارمَ اللهِ قبلَ الطلاقِ وبعدَه (١).

والطلاقُ الثلاثُ

سواءٌ قبلَ الدخولِ وبعدَه في تحريمِ الزوجةِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ (٢).

وإذا نوَى طلاقَ زوجتِه

؛ لم يقعْ بمجرَّدِ النيةِ طلاقٌ باتِّفاقِ العلماءِ، فلو اعتقدَ الزوجُ أنه طلاقٌ، فأقَرَّ أنه طلَّقَها، ومرادُه تلك النيةُ؛ لم يقعْ بهذا الإقرارِ طلاقٌ في الباطنِ، ولكن يُؤاخَذُ به في الحكمِ (٣).

ومَن قال:

فلانةُ طالقٌ كلما تزوَّجتُها على مذهَبِ مالكٍ: فهذا التزمَ