مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٢١٤
فَصْلٌ
ومَن كان مُبتلًى
؛ يجوزُ مَنْعُه من السكنِ بينَ الأصِحَّاءِ، ولا يجاوِرُ الأصِحَّاءَ؛ فإن النبيَّ ﷺ قال: «لا يُورِدَنَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ» (١)، فنهى صاحبَ الإبلِ المراضِ أن يُورِدَها على صاحبِ الإبلِ الصحاحِ، معَ قولِه: «لا عَدْوى ولا طِيَرةَ» (٢)، وكذلك رُوِي: أنه لما قدِمَ مَجْذومٌ ليُبايِعَه؛ أرسَلَ إليه بالبيعةِ، ولم يأذنْ له في دخولِ المدينةِ (٣).