مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٤٨٩
كتابُ اللِّباسِ
هذه العمائمُ التي تلبَسُها النساءُ
؛ حرامٌ بلا رَيْبٍ، التي مثلُ أسْنِمةِ البُخْتِ؛ لقولِه: «صِنْفانِ من أمَّتي لم أرَهما بعدُ … » الحديثَ (١)، ولما رأى أمَّ سلمةَ تتعصَّبُ فقال: «ليَّةً لا ليَّتَيْنِ» (٢).
وحِيَاصةُ (٣) الذهبِ محرَّمةٌ
، وأما حِيَاصةُ الفِضَّةِ؛ ففيها نزاعٌ.
وأما الكتابةُ بالقرآنِ عليها؛ فتُشْبِهُ كتابَته على الدراهمِ والدنانيرِ، ولكن تمتازُ؛ بأنه يُعادُ إلى النارِ، وهذا كلُّه مكروهٌ (٤).
ولُبسُ الحريرِ عندَ القتالِ
ضرورةً جائزٌ؛ بأن لا يقومَ غيرُه مقامَه؛ من دَفْعِ السلاحِ، وأما لِباسُه لإرهابِ العدوِّ؛ ففيه نزاعٌ؛ الأظهرُ الجوازُ.