يخرجُ به الرجالُ يحمِلونَه إلى المقبُرةِ يُسْرعونَ، عليهم السكينةُ، لا نساءَ معهم، ولا يرفعونَ أصواتَهم لا بقراءةٍ ولا غيرِها؛ وهذه هي السنَّةُ باتفاقِ علماءِ المسلمينَ.
وعملُ العُرْسِ للميتِ
من أعظمِ البدعِ المنكراتِ، وكذلك الضربُ بالدفِّ عندَ الجَنازةِ، لكن يُضرَبُ به في العُرْسِ، وكرهه بعضُهم مطلقًا، والصحيحُ الفرقُ، وكان دُفُّهم ليس له صلاصلُ (١)، ولهذا تنازعَ العلماءُ في دُفِّ الصلاصلِ، على قولينِ.
وأما الشَّبَّابةُ
(٢)؛ فلم يرخِّصْ فيها أحدٌ من الأئمةِ الأربعةِ (٣).